ابن حبان

93

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

8 - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى 3299 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الدَّلَّالُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ( 1 ) .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان ، فمن رجال مسلم . ابن أبي فديك : هو محمد بن إسماعيل بن مسلم . ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الناس إلى المصلى أخرجه مسلم " 986 " " 23 " في الزكاة : باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قيل الصلاة ، عن محمد بن رافع ، بهذا الإسناد . أخرجه أحمد 2 / 157 ، وابن خريمة " 2421 " ، والدارقطني 2 / 152 من طرق عن ابن أبي فديك ، به . أخرجه أحمد 2 / 151 و 154 - 155 ، والدارمي 1 / 392 ، والبخاري " 1509 " في الزكاة : باب الصدقة قبل العيد ، ومسلم " 986 " ، وأبو داود " 1610 " في الزكاة : باب متى تؤدي ، والنسائي 5 / 54 في الزكاة : باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر ، والترمذي " 677 " في الزكاة : باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة ، وابن خزيمة " 2422 " و " 2423 " ، والدارقطني 2 / 153 من طرق عن نافع ، به . أخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 285 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .